السؤال
هل يمكن الأخذ بفتوى إحدى الداعيات الناشطات في مجال الدعوة، وهي دارسة لأحكام الشرع؟ أم لابد أن تكون متخصصة في الفتوى، وخصوصا إذا كان الأمر يتعلق بأمور نسائية مثل الحيض؟
جزاكم الله خيرا.
هل يمكن الأخذ بفتوى إحدى الداعيات الناشطات في مجال الدعوة، وهي دارسة لأحكام الشرع؟ أم لابد أن تكون متخصصة في الفتوى، وخصوصا إذا كان الأمر يتعلق بأمور نسائية مثل الحيض؟
جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت تلك المرأة معروفة بالعلم والعدالة، وغلب على الظن أهليتها للفتوى بأن شهد لها بذلك الثقات من العلماء، فلا حرج في استفتائها، وأما إن جهل حالها فلا تستفتى على الراجح حتى يحصل العلم بأهليتها للفتوى.
قال الزركشي: وإنما يسأل من عرف علمه وعدالته، بأن يراه منتصبًا لذلك، والناس متفقون على سؤاله والرجوع إليه, ولا يجوز لمن عرف بضد ذلك إجماعًا, والحق منع ذلك ممن جهل حاله، خلافًا لقوم ... وممن حكى الخلاف في استفتاء المجهول: الغزالي, والآمدي, وابن الحاجب, ونقل في المحصول الاتفاق على المنع، فحصل طريقان, وإذا لم يعرف علمه بحث عن حاله. انتهى.
وقال المحلي: وَأَمَّا فِي الْإِفْتَاءِ بِالْمَعْنَى الْمُتَعَارَفِ فَيُشْتَرَطُ أَنْ يَظُنَّ الْمُسْتَفْتِي عِلْمَ الْمُفْتِي وَعَدَالَتَهُ, إمَّا بِالْأَخْبَارِ, أَوْ بِأَنْ رَآهُ مُنْتَصِبًا لِلْفَتْوَى وَالنَّاسُ مُتَّفِقُونَ عَلَى سُؤَالِهِ وَتَعْظِيمِهِ, فَإِذَا ظَنَّ عَدَمَ عِلْمِهِ أَوْ عَدَمَ عَدَالَتِهِ أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا يَسْتَفْتِيهِ اتِّفَاقًا، وَأَمَّا إذَا كَانَ مَجْهُولَ الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ فَفِيهِ خِلَافٌ، وَالْمُخْتَارُ امْتِنَاعُ الِاسْتِفْتَاءِ عَنْهُ. انتهى.
وتنظر للفائدة حول صفات المؤهل للفتوى فتوانا رقم: 176935.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني