السؤال
وجدت مبلغًا ماليًا في السيارة تحت المقعد، فماذا أفعل به؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قد وجدت المبلغ في سيارتك، وكنت تعلم أنه ليس لك، فإن كان مبلغًا يسيرًا لا تتبعه همة أوساط الناس فيجوز لك أخذه، والانتفاع به.
أما إن كان مبلغًا تتبعه همة أوساط الناس فتجري عليه أحكام اللقطة من معرفة ما يتميز به عن غيره، ثم تعريفه، ونشر خبره في أماكن اجتماع الناس في الأسواق، وأبواب المساجد، والأماكن العامة، وتقوم الصحف المحلية اليوم مقام كثير مما أشرنا إليه، ويعتبر المبلغ وديعة عندك لا تضمنها إلا بالتعدي عليها، أو التفريط فيها، فإن جاء صاحبه، وعرف علامته وأماراته التي تميزه عما عداه دفعته له، فإن مضت سنة ولم يظهر صاحبه جاز لك أن تتصدق به، أو تنتفع به، فإذا ظهر صاحبه، فإما أن يجيز التصدق به، أو التملك لها، وإلا وجب عليك إعطاؤه المبلغ.
أما إن كنت قد وجدت المبلغ في سيارة غيرك، فالأصل أنه مملوك لصاحب السيارة، فيلزمك تسليمه إياه، إلا إن كنت تعلم حقًّا أنه ليس له، أو لم يدع ملكيته، فحينئذ يكون حكمه حكم اللقطة على ما سبق بيانه، وانظر للفائدة الفتاوى: 50576، 136706، 229093 وإحالاتها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني