الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجب على من يدير مجموعة على الفيس بوك حذف المنشورات المحرمة

السؤال

أدير مجموعة على الفيسبوك، ومنعت فيها كل ما هو محرم، لكن الأعضاء لا يلتزمون بذلك، فهل يجب علي حذف كل منشور فيه شيء محرم؟ وهل يجوز أن أتخلى عن إدارة المجموعة وأعين من يديرها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ رواه مسلم، وتغيير المنكر باليد جائز لأفراد المسلمين بشرط القدرة الشرعية على ذلك، جاء في شرح كتاب غاية البيان شرح ابن رسلان: "ولا يختص الأمر والنهي بأرباب الولايات والمراتب، بل ذلك ثابت لآحاد المسلمين واجب عليهم، وعلى المكلف تغيير المنكر بأي وجه أمكنه، ولا يكفي الوعظ لمن أمكنه إزالته باليد، ولا تكفي كراهة القلب لمن قدر على النهي باللسان" انتهى، وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم: "ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف، ثم إنه قد يتعين كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو، أو لا يتمكن من إزالته إلا هو، وكمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكر أو تقصير في المعروف".

والمجموعة التي تديرها تملك أن تزيل المنكر فيها باليد، فلا يجوز أن تقتصر على الإنكار باللسان أو القلب، ما دام يمكنك التغيير باليد دون حدوث مفسدة أعظم من التغيير ولذلك يجب عليك حذف المنشورات المشتملة على المنكرات، وراجع للفائدة الفتاوى: 132867، 39662، 110551.

ولا مانع من ترك إدارة المجموعة أو توكيل غيرك، بشرط أن يغلب على ظنك أنه يمنع المنكرات، وإلا فأغلق الصفحة؛ فهي ملكك، فليس لك أن تسمح فيها بالمنكرات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني