الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من وجد مالا قليلا في طريقه فهل يلزمه تعريفه

السؤال

لقد وجدت مبلغا ماليا قليلا، فهل هذا يعتبر من اللقطة؟ .حيث وجدته وأنا في طريقي للمسجد، وبعد انتهاء الصلاة وضعت هذا المبلغ المالي القليل في صندوق التبرعات لعدم علمي بالمالك، ولم أسأل أي شخص بالمسجد إن كان فقد المبلغ أم لا، حيث وضعته مباشرة بعد الصلاة، فهل ما فعلته حرام لأنني لم أسال لمن كان المبلغ؟ وإن كان حراما فماذا أفعل بعد أن وضعت المال بصندوق التبرعات؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن وجد مالاً لقطة مما له قيمة كبيرة، وجب عليه تعريفه سنة، أما اليسير مما لا قيمة له كبيرة، بحيث لا تتبعه نفس صاحبه، فيجوز أخذه والانتفاع به أو التصدق به عن صاحبه، ولا يجب تعريفه، قال الدردير المالكي -وهو يتحدث عن اللقطة التي يجب تعريفها-: "لا إن كان تافهاً لا تتلفت إليه النفوس كل الالتفات"، وقال ابن قدامة الحنبلي: "ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير والانتفاع به، وقد روي ذلك عن عمر، وعلي، وابن عمر، وعائشة، وبه قال عطاء، وجابر بن زيد، وطاوس، والنخعي، ويحيى بن أبي كثير، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي"، ويفرق بين الكبير واليسير في قيمته باعتبار العرف وعادة الناس في البلد، كما سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 11132 ، والفتوى رقم: 28350 ، والفتوى رقم: 53795 ، فراجعها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني