السؤال
لدينا عم متزوج اثنتان الأولى لها ثلاث بنات ورضعنا جميعاً مع أبناء الثانية هل نحن خالات لأبناء بنات الزوجة الأولى؟ وهل يجوز لنا الكشف عليهم؟
لدينا عم متزوج اثنتان الأولى لها ثلاث بنات ورضعنا جميعاً مع أبناء الثانية هل نحن خالات لأبناء بنات الزوجة الأولى؟ وهل يجوز لنا الكشف عليهم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبرضاعكن من زوجة العم أصبح العم أباً لكنَّ من الرضاعة، وجميع أبنائه وبناته إخوة لكنَّ من الرضاعة، ولو كانوا من عدة زوجات.
وبناءً على ذلك، فأنتن خالات لأبناء بنات زوجة العم التي لم ترضعن منها، فيجوز لكن الظهور أمامهم بدون حجاب كسائر المحارم، وراجعن الجواب رقم: 21472، ولمزيد من الفائدة راجعن الفتاوى التالية: 21948، 24429، 24667، 22972.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني