السؤال
من عليه صلوات فائتة، وهو يقضيها قبل الفجر، أو بعد شروق الشمس. هل تجزئ عن قيام الليل، أو عن صلاة الضحى؟
وشكرا.
من عليه صلوات فائتة، وهو يقضيها قبل الفجر، أو بعد شروق الشمس. هل تجزئ عن قيام الليل، أو عن صلاة الضحى؟
وشكرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن قضاء الفوائت لا يقوم مقام النوافل، وإنما هو قضاء لما في الذمة من الفرائض، وواجب أن يبادر الشخص إليه بحسب طاقته، وهو أفضل من الاشتغال بالنوافل؛ فقد صح عن نبينا- صلى الله عليه وسلم- أنه قال في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه تبارك وتعالى: ... وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضت عليه.. الحديث. رواه البخاري.
مع العلم أن الفقهاء قد اختلفوا فيمن عليه فوائت الصلاة، هل يتنفل مع القضاء، أم يشتغل بالقضاء قدر المستطاع حتى يقضي سائر ما عليه؛ لأنه واجب فورا. فمنهم من يرى أنه يأتي بالرواتب، ويكره له التنفل المطلق، ومنهم من يرى أنه لا يشتغل بالنوافل عن القضاء، لكن لو لم يشتغل بالقضاء، فإن التنفل خير من الترك، وفرق بعضهم بين الفوات بعذر، والفوات بغير عذر. فقال يتنفل مع قضاء الأولى، ولا يتنفل مع قضاء الثانية، وهي الفائتة بغير عذر، وكنا قد بينا تفصيل مذاهبهم كما في الفتوى رقم: 173331 فراجعها إن شئت.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني