السؤال
فضيلة الشيخ: لو سمحت زوجي قال لي، في إحدى المشاجرات: اعتبري نفسك طالقا، بنية التهديد، فقلت له: ماشي، سأعتبر نفسي طالقا.
فهل وقع طلاق بذلك؟
وهل يعتبر ذلك تفويضا صريحا بالطلاق من زوجي؟
وهل قولي له: ماشي سأعتبر نفسي طالقا، يعد طلاقا مني؟
أرجو من فضيلتكم التكرم بإجابة سؤالي في أسرع وقت متاح لديكم.
وشكرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقول زوجك: " اعتبري نفسك طالقاً" ليس تفويضاً، ولا توكيلاً في الطلاق، ولكنه كناية من كنايات الطلاق، يحتاج إلى نية لوقوعه، كما نصّ على ذلك بعض أهل العلم، وقد ذكرنا ذلك، وذكرنا فيه الخلاف في بعض الفتاوى السابقة، فانظري الفتوى رقم: 262330 .
فالذي ننصحك به أن تعرضي مسألتك على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم.
والله أعلم.