السؤال
هل إذا كنت جنبا، فقمت بملء حوض الاستحمام بالماء، وانغمست فيه لبضع ثوان حتى لا تتسخ المياه، أو ما شابه، ثم قمت بتصريف المياه حتى لا يستخدمها أحد من بعدي.
فهل أصير طاهرا بعد ذلك، وأكون قد تطهرت من الجنابة، وأستطيع أن أصلي؟
هل إذا كنت جنبا، فقمت بملء حوض الاستحمام بالماء، وانغمست فيه لبضع ثوان حتى لا تتسخ المياه، أو ما شابه، ثم قمت بتصريف المياه حتى لا يستخدمها أحد من بعدي.
فهل أصير طاهرا بعد ذلك، وأكون قد تطهرت من الجنابة، وأستطيع أن أصلي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 180213، صفة الغسل الكامل, والمجزئ؛ فراجعها.
والمجزئ في غسل الجنابة هو تعميم الماء على جميع ظاهر الجسد, مع النية عند الشروع في الغسل, وعلى هذا، فإذا كنت نويت غسل الجنابة عند انغماسك في الحوض, وعممت الماء على جميع ظاهر جسدك, بما في ذلك إيصال الماء إلى أصول الشعر، فغسلك مجزئ, والصلاة بعده صحيحة, وإن كان هذا خلاف الأفضل.
قال النووي في المجموع: والمستحب أن يبدأ بميامنه، وأعالي بدنه، وأن يكون مستقبل القبلة، وأن يقول بعد الفراغ: أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وينوي الغسل من أول شروعه فيما ذكرناه، ويستصحب النية إلى أن يفرغ من غسله، فهذا كمال الغسل، والواجب من هذا كله النية في أول ملاقاة أول جزء من البدن للماء، وتعميم البدن شعره، وبشره بالماء. انتهى.
لكن بعض أهل العلم, قال إن الجنب إذا انغمس في ماء دون القلتين, فإن الجنابة لا ترتفع, ويصير هذا الماء مستعملا.
وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 260089.
ومقدار القلتين: مائة وستون لتراً ونصف اللتر, كما تقدم في الفتوى رقم: 16107.
وحول موضوع إجزاء الغسل عن الوضوء راجع الفتوى رقم: 176357.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني