السؤال
ما حكم المرأة التي تتزين للعرس؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزينة في ذاتها سواء للعرس أم غيره ليست حراما طالما أنها منضبطة بالضوابط الشرعية من عدم التشبه بالكافرات أو الفاجرات وعدم الإسراف وغير ذلك من المناهي الشرعية، وانظر الفتوى رقم: 3565. هذا من حيث الزينة في ذاتها، أما إظهار المرأة لزينتها أمام الرجال الأجانب فهو محرم، سواء في العرس أم في غيره وعلى ذلك، فإن أمنت المرأة من اطلاع الرجال الأجانب على زينتها فيجوز لها التزين، وإلا فلا، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 25368، 167791، 31124، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني