السؤال
ما هو حكم نظر المرأة إلى المرأة في التلفاز، علماً بأنها محجبة، لكن من يصورها رجال وليس نساء؟
ما هو حكم نظر المرأة إلى المرأة في التلفاز، علماً بأنها محجبة، لكن من يصورها رجال وليس نساء؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في نظر المرأة، إلى المرأة المحجبة في التلفاز؛ لأن ما يبدو من المذيعة المحجبة في التلفاز عادة كالوجه، والكفين ليس من عورة المرأة للمرأة. وللمزيد في عورة المرأة للمرأة تنظر الفتوى رقم: 7254.
وأما تصوير الرجال الأجانب للمذيعة المحجبة في استديو القناة، فلا يجوز، لتوقفه على النظر إلى وجهها عادة، ولا يحل نظر الأجنبي إلى وجه المرأة-على الصحيح- إلا لحاجة، وإن أُمنت الفتنة، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة.
قال السفاريني في قسم النظر المحرم: كَالنَّظَرِ إلَى الْأَجْنَبِيَّةِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ تُبِيحُ لَهُ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ النَّظَرُ إلَى جَمِيعِهَا فِي ظَاهِرِ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ-رَضِيَ اللَّهُ عَنْه-. انتهى من غذاء الألباب، شرح منظومة الآداب.
وينظر الخلاف والترجيح في حكم نظر الأجنبي إلى وجه المرأة لغير حاجة، مع أمن الفتنة في الفتوى رقم: 76764. وأمن الفتنة عزيز عادة في هذه الحالة؛ لأن تحسين العرض يتطلب تكرار نظر المصورين لضبط الكاميرا، والصورة، كما أن المذيعة عادة تتزين بما تستطيع قبل التصوير.
إلا أن حرمة تصوير الأجانب للمرأة في استديو القناة، لا أثر له على حكم نظر المرأة المسلمة إلى المذيعة في التلفاز؛ لعدم الارتباط بين الأمرين، فغرض التصوير هو البث، والعرض على ملايين المشاهدين، فترك مشاهدة آحاد النساء للقناة والحالة هذه، لا يشكل وسيلة إنكار لهذا المنكر، كما أن مشاهدتهن له، لا يشكل إقرارا وموافقة عليه. فإذا كان النظر في نفسه مباحا، فلا ينقلب حراما لمجرد سبقه بتصوير محرم، بل كل منهما له حكمه المستقل، كما تقدم بيانه.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني