السؤال
ما هي أحكام الذكاة بالنسبة للمرأة سواء العازبة أو المتزوجة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان المقصود في السؤال(الزكاة) بالزاي فلا فرق فيها بين الرجل والمرأة، وبين العازبة والمتزوجة، ومتى ملك واحد منهم نصاباً، وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة، ما لم يكن ذلك النصاب مال قنية، كبيته الذي يسكنه، وسيارته التي يركبها، ونحو ذلك، فلا زكاة عليه فيه، وانظر الفتاوى التالية أرقامها:
14713 4007 24883
وإن كان المقصود (الذكاة) بالذال فكذلك لا فرق بين الرجل والمرأة وبين العازبة والمتزوجة، قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع9/87 : وتحل ذبيحة المرأة بلا خلاف لحديث كعب بن مالك . ا.هـ ، والحديث رواه البخاري ومالك في الموطأ، والبيهقي في السنن عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أخبره : أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنماً بسلع فأصيبت شاة منها، فأدركتها فذبحتها بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، فقال : "كلوها." وقال النووي رحمه الله 9/89 : ونقل ابن المنذر الإجماع على حل ذكاة المرأة والصبي المميز. ا.هـ
وأصح الوجهين عند الشافعية أنه لا يكره توكيل المرأة الحائض بالذبح لعدم وجود الدليل على ذلك.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني