الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الأيمان الصادرة من المصاب بالوسوسة

السؤال

ما حكم إذا كثرت علي كفارات اليمين، علماً ‏بأني موسوس بشدة، وللأسف، وأحلف كثيراً ‏جداً.‏
في صلاة الفجر، حلفت ألا أعيد تكبيرة الإحرام، ‏وأعدتها، ولدي كفارات غيرها ستة، وهذه ‏السابعة.‏
ليس مستحيلا عليّ أن أطعم 70 مسكيناً، لكنه ‏شيء يشق علي، وثقيل بصراحة، 70 مسكيناً ‏ليس بالعدد القليل إطلاقاً.‏
‏ هل أستطيع صوم الكفارات السبع كلها بدلاً من ‏الإطعام؛ فذلك أيسر لي، والدين يسر؟
أو هل أستطيع مثلا إطعام 10 مساكين، وصوم ‏الكفارات الست الباقية، أو أختار ما أشاء المهم ‏أن أكفر؟ ‏
لا أعرف العدد بالضبط، ولا أدري هل فعلاً يجب ‏أن أكفر عنها جميعاً؟
‏ سألت سؤالا بالموقع عنها، وأنتظر ردكم ‏لأعرف هل يجب التكفير أم لا؟
‏ وإذا كانت بعض الكفارات لا يجب قضاؤها، قد ‏يتقلص العدد، لكن ربما يتقلص، مع ذلك يظل ‏ثقيلاً علي.‏
وما هي المدة التي يجب أن أكفرها؟ هل يوجد ‏حد معين، أم الوقت مفتوح؟
ادعو لي أن أشفى من هذا الداء، الذي وللأسف ‏لا أستطيع أن أذوق معه حلاوة الطاعة إلا ما ‏ندر.‏

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله لك الشفاء والعافية، ثم اعلم أن هذه الأيمان إن كانت قد صدرت منك تحت تأثير الوسوسة، أو كنت حنثت فيها تحت تأثير الوسوسة، فأنت في معنى المكره، ومن ثم لا تلزمك الكفارة، على ما هو مذكور في الفتوى رقم: 164941.

وأما إن كان حلفك، وحنثك وقع باختيارك، فلا بد من التكفير، ولا بد من إطعام المساكين ما دمت تقدر عليه، فإن فضل عن نفقتك، ونفقة من تعول ما يكفي لإطعام عشرة مساكين، بعدد ما لزمك من الكفارات، فيجب عليك الإطعام وإن شق عليك، وأما إن عجزت عن الإطعام، أو الكسوة، فحينئذ تصوم عما عجزت عنه من ذلك ثلاثة أيام، عن كل يمين، والأحوط أن تكون متتابعة، خروجا من الخلاف، ولا تجب كفارة اليمين على الفور في قول بعض العلماء، وتجب على الفور في قول بعضهم، وإذا كنت مصابا بالوسوسة، فلا حرج عليك في الأخذ بأيسر الأقوال، على ما هو مذكور في الفتوى رقم: 181305.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني