السؤال
أعمل كعضو باتحاد طلاب كلية طبية، ومن ضمن ما نقدمه للطلاب أن نتواصل مع شركات الأدوات الطبية للحصول للطلاب على أدوات الدراسة بأسعار مخفضة، ونتيجة لإفادتنا للوكلاء وأصحاب المحلات بمبالغ مالية كبيرة أحيانا يعطي الوكلاء مبالغ مادية أو نسبا معينة كمكافأة، مع عدم مجاملاتنا لهم وكونهم أصحاب أفضل العروض فعليا، فهل يدخل ذلك ضمن ما قصده الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث: هلا جلست في بيت أبيك وأمك فتنظر هديتك؟ وهل إذا لم تؤخذ مكافأة من الوكيل وتم إضافة مبلغ معين على سعر الأدوات في حدود ما يجعل السعر هو الأفضل بين المعروض أيضا يعد ذلك خرقا لشرط التقابض في البيوع؟ أم تكون كعمولة؟ وهل تحرم هذه العمولة أم لا؟.
وجزاكم الله خيرا ونفع بكم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأعضاء اتحاد الطلاب ما هم إلا وكلاء عن طلاب الكلية في توفير الخدمات لهم، ومعلوم أن الوكيل أمين، فيلزمه التصرف بالأحظ لموكله، وعلى ذلك فلا يجوز لأعضاء الاتحاد أخذ مكافأة من الشركات البائعة ونحوها بدون علم من وكلهم، وإلا انسحب عليهم الحديث المشار إليه في السؤال، وانظر الفتوى رقم: 17863.
وأما إضافة مبلغ معين على سعر الأدوات، فإن كنت تقصد به إضافة مبلغ وهمي على الفواتير مثلا كي تستفيدوا بالفرق بين المبلغ المكتوب والمبلغ المدفوع، فهذا أيضا لا يجوز، لأنه يؤول إلى أخذكم الفرق بينهما من أموال الطلاب، وهذا خيانة للأمانة، وتسمية ذلك بالعمولة ونحوها لا يصيرها حلالا، وانظر الفتوى رقم: 101816.
وكذلك إن كنت تقصد أنك تبيع ما اشتريته على الطلاب بأكثر مما اشتريته به لهم، فهذا أيضا لا يجوز؛ لكونه خيانة لهم، ولكونكم لا تملكون ما اشتريتموه لهم حتى تملكوا بيعه لهم أو لغيرهم وتستحقوا ربحه، وإنما يجوز لكم الاتفاق مع من وكلكم على أخذ أجرة مقابل ما تقدمونه من خدمات، وانظر الفتوى رقم: 127318.
وأما إن كنت تقصد شيئا آخر، فنرجو توضيحه، كما نرجو توضيح ما تقصده بخرق شرط التقابض في البيوع، حيث لم تتضح لنا علاقته بما ذكر في السؤال.
والله أعلم.