الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم سفر المرأة برفقة ابنها غير البالغ

السؤال

سأسافر رفقة ابني غير البالغ إلى بلدي لزيارة أمي وأخواتي، وسفري سيكون لمدة ساعتين وخمسين دقيقة ـ2.50 ـ وهذه هي المدة التي سأكون فيها وحدي، لأنني من منزلي إلى المطار سيكون برفقتي زوجي، أما عند الوصول لبلدي فسيكون هناك أبي في استقبالي ـ إن شاء الله ـ وسيكون السفرعبر الطائرة، فهل سفري صحيح لا إثم علي فيه؟ وقد سألت إمام مسجد المنطقة التي أسكن فيها، فقال يجوز لك ذلك، لأن مدة السفر وحدي أقل من 24ساعة، وسبب سفري وحدي هو أنه لا يوجد المال الكافي ليسافر زوجي معي.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ورد النهي عن سفر المرأة من غير أن يكون معها زوج أو محرم، دلت على ذلك كثير من نصوص السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أوضحنا طرفا منها في الفتوى رقم: 6219.

وغير البالغ لا يعتبر محرما شرعا بحيث يجوز للمرأة السفر معه، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 6744.

وتأثم المرأة إن سافرت بغير محرم لغير ضرورة، وما ذكره الإمام المشار إليه بالسؤال لا يصح، فلا تأثير لمدة السفر على الحكم، ولا تأثير كذلك للوسيلة التي ستسافر بها المرأة، وكونها سيودعها في المطار زوجها، وسيستقبلها في المطار الآخر أحد محارمها، فالمطلوب وجود المحرم أثناء السفر، ولا يشترط المحرم داخل البلد، وقد نبهنا إلى أن المخاطر تظل قائمة ولو سافرت المرأة بالطائرة، فقد تجلس بجوار أجنبي، وقد تغير الطائرة وجهتها، وتنزل اضطرارا في مكان آخر، ومن هنا يعلم حكمة الشرع في منع المرأة من السفر بغير محرم، فالواجب امتثال أمره، وينبغي الصبر حتى يتيسر الأمر وتتمكن المرأة من السفر مع زوج أو محرم، ومن نعمة الله على الناس أن يسر لهم سبل التواصل عبر وسائل الاتصال الموجودة الآن مع إمكانية الرؤية، مما يجعل الإنسان كأنه يعيش بين أهله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني