الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تصح المقايسة بين حقّ الأمّ، وحقّ زوجة الأب

السؤال

أنا متزوج، وزوجتي والدتها مطلقة، ‏بسب خلافات عائلية، وكان عمرها وقتها سنة واحدة، وتنازلت عنها والدتها ‏لأبيها، ولا نعرف إذا كان قرارها ‏التنازل من تلقاء نفسها أم غصبا عليها ‏من أهلها. وتزوج الأب بعدها بفترة -‏قد تكون خمس سنوات-، من امرأة ‏أخرى، وكان الأب حريصا على عدم ‏قطع صلة الرحم، ويرسل ابنته إلى ‏أمها.‏
‏ أما المرأة التي تزوجها أبوها ‏فربتها، وعاملتها أحسن معاملة، ‏واعتبرتها ابنة حقيقية، فكانت ‏ترفض زيارة البنت لأمها، لكن أباها ‏كان يرسلها لأمها، ولما توفي الأب، ‏منعت الأم المربية البنت من زيارة ‏أمها، والأم من بنتها.‏
أريد أن تجيبوني عن بعض الأمور ‏وهي:‏
‏- هل الأم المربية، من حقها أن تمنع ‏ابنتها عن والدتها؟
‏- ومن له الحق، والأولوية: الأم ‏المربية، أم الأم الوالدة؟
‏- وما هي حرمة قطع صلة رحم ‏الأم الوالدة؟
‏- هل على الزوج شيء من ذلك: ‏قطع الرحم؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا حقّ لزوجة الأب في منع بنته من زيارة أمّها، ولا يجوز لها ذلك؛ لما فيه من قطع الرحم، والتحريض على عقوق الأمّ، وكلّ ذلك محرم، بل من كبائر المحرمات.
ولا تسوغ المقايسة بين حقّ الأمّ، وحقّ زوجة الأب، فلا ريب في عظم حقّ الأمّ على بنتها، ووجوب برّها، وتحريم قطعها مهما كان حال الأمّ، ومهما أساءت إلى البنت، فقد أمر الله بالمصاحبة بالمعروف للوالدين المشركين اللذين يأمران ولدهما بالشرك، وانظر الفتوى رقم: 103139
أما زوجة الأب: فليس لها حقّ مخصوص كالوالدين، والأرحام، ولكن برها، والإحسان إليها مطلوب على وجه العموم، ولا سيما إذا كانت هي التي قامت بالتربية، وراجع الفتوى رقم: 94925
وعلى زوج المرأة أن يأمرها ببر والديها، وصلة أرحامها، فمن واجب الزوج، ومن مقتضى قوامته على زوجته، أن يلزمها بالواجبات، ويمنعها من المحرمات؛ قال تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ {النساء:34}.

قال السعدي: قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى، من المحافظة على فرائضه، وكفهن عن المفاسد،.. تفسير السعدي.

وانظر الفتوى رقم: 116291

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني