الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من قال لزوجته: أنت أصلا لست على ذمتي واعتبري نفسك مطلقة واعتبري الثالثة حصلت

السؤال

أنا وزوجي كثيرا الشجار، ودائما يهددني بالطلاق، وفي مرة طلبته منه فقال لي: أنت أصلا لست على ذمتي، فحسبتها من نفسي طلقة، ومرة أخرى قال لي: اعتبري نفسك مطلقة، فحسبتها مرة، ودائما أقول له: خلاص الباقي واحدة، إلى أن حدث شجار آخر قال لي: اعتبري الثالثة حصلت، فهل كل الصيغ هذه تعتبر طلاقا أم أنها واحدة في كلها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه الصيغ المذكورة ليست صريحة في الطلاق ولكنها كنايات، إلا أنّ بعض أهل العلم يرى أنّ عبارة: اعتبري نفسك طالقاً من الصريح وليست كناية، وانظري الفتوى رقم: 200351، والفتوى رقم: 262330.
وكنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا بنية، إلا أنّ بعض العلماء يوقعون الطلاق بالكناية من غير نية إذا كان في حال خصومة أو سؤال المرأة الطلاق، لكن هذا الحكم قضاءً، أما ديانة فلا يقع الطلاق بالكناية من غير نية، ولو كان في حال خصومة وغضب، قال البهوتي ـ رحمه الله ـ: فلو لم يرده أي: الطلاق من أتى بكناية في حال مما ذكر أو أراد بالكناية غيره أي: الطلاق إذن أي: حال خصومة أو غضب أو سؤال طلاقها دين فيما بينه وبين الله، فإن صدق لم يقع عليه شيء. شرح منتهى الإرادات
والقول في النية قول الزوج؛ لأنه أعلم بنيته، جاء في المغني لابن قدامة ـ رحمه الله ـ: إذا اختلفا فقال الزوج: لم أنو الطلاق بلفظ الاختيار وأمرك بيدك، وقالت : بل نويت، كان القول قوله؛ لأنه أعلم بنيته، ولا سبيل إلى معرفتها إلا من جهته. انتهى
وعليه؛ فالذي يقع به الطلاق من هذه العبارات ما صاحبته نية الزوج في إيقاع الطلاق، فيُسأل عن ذلك ويعمل بقوله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني