الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نكاح من وكلت شيخا ليكون وليها في الزواج بوجود الأب.. الحكم والواجب

السؤال

ما حكم من وكلت شيخا ليكون وليها في الزواج، مع وجود الأب، لكن دون علم الشيخ، وتم عقد القران بوجود الشهود على أساس التوكيل المكتوب من قبل الفتاة، وباسم مستعار غير اسمها.
فهل يعتبر هذا الزواج صحيحا؟
وهل إذا تم الطلاق، على الزوجة أن تعتد، مع العلم أنه لم يدخل بها؟
وهل تستطيع الزواج بغيره دون طلاق من الأول؟
وشكرا لكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم في فتاوى سابقة أن الولي شرط لصحة عقد النكاح، وأن ولي المرأة هو الأب إذا كان موجودا، ولا تنتقل الولاية عنه إلى غيره إلا في حالة العضل؛ وانظري في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 140006، 122736، 37333.

وعليه؛ فلا يصح تولي الشيخ عقد نكاح هذه الفتاة مع وجود والدها، إلا إن كان عاضلاً، وقد بينا بالفتوى رقم: 140006 أنه في حالة عضلها، فمذهب الجمهور أن ولايتها تنتقل للقاضي خلافاً للحنابلة.

ولا يجوز الانتقال إلى شيخ، أو عدل من المسلمين إلا بعد فوات القاضي، والولي.

قال ابن قدامة في المغني: فإن لم يوجد للمرأة ولي، ولا سلطان، فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها. انتهى.

وبالتالي، فالنكاح فاسد.

قال المرداوي رحمه الله: وإذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب، أو زوج أجنبي: لم يصح، هذا المذهب بلا ريب، وجزم به في الوجيز وغيره، وصححه في النظم، وغيره، وقدمه في المغني، والشرح، وغيرهما، وعنه: يصح ويقف على إجازة الولي، ولا نظر للحاكم، على الصحيح من المذهب، وقيل: إن كان الزوج كفؤا أمر الحاكم الولي بالإجازة، فإن أجازه، وإلا صار عاضلا، فيجيزه الحاكم. انتهى.

وأما الطلاق فإن كان الزوج يعتقد صحة نكاحه، فطلاقه واقع، وانظري الفتوى رقم: 161859.

والمطلقة غير المدخول بها لا عدة عليها، إلا إذا خلا بها زوجها خلوة صحيحة، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 30449، 74643، 247963.

ولا يحل لها النكاح حتى يطلقها زوجها الأول، وراجعي الفتويين: 161471، 233308.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني