السؤال
امرأة نصرانية هجرها زوجها النصراني منذ 7 سنوات، وأقام مع أخرى وله منها أولاد، فسافرت لدولة عربية، وأسلمت هناك، وأخطرت زوجها بإسلامها، وهو لا يريد الإسلام، ولا يريد زوجته سواء كانت مسلمة أم نصرانية، فقضت فترة أطول من فترة العدة، فهل يجوز لها أن تتزوج مسلمًا؟ مع العلم أنه ليس هناك قاضٍ شرعي يحكم ببطلان زواجها السابق، ولا تسمح لها المحاكم هنا بالزواج، حتى لو أسلمت؛ لأن قوانين البلد الوضعية تحتِّم أن تكون غير متزوجة في بلدها الأصلي، ولا تأخذ بموضوع إسلامها، وزوجها السابق في بلد أخرى بعيدة، فنريد الرأي الشرعي، وليس الرأي القانوني -أفادكم الله-.