السؤال
سمعت من إحدى الأخوات -ممن تفضل الله عليهن بتعليم النساء القرآن في المسجد- فيما يخص اختلاف العلماء في النقاب، خاصة أمام أخي الزوج، وزوج الخالة، قالت: إنه لا أصل لهذا الأمر في الدِّين، بل الوجه والكفان، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خيّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما. والله أعلم.
وهي تعلمنا القرآن، فما نصيحتكم لي؛ هل أكمل عندها حفظ وشرح القرآن أم أتوقف عن ذلك؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
قد اختلف الفقهاء في حكم تغطية المرأة وجهها؛ بين قائل بالوجوب، وقائل بالاستحباب، والراجح عندنا: الوجوب، كما أوضحناه في الفتوى رقم: 4470، فلا يجوز للمرأة كشف وجهها أمام أجنبي عنها، قريبًا كان أم غريبًا.
والقول بأنه لا أصل له؛ إن كان المقصود به: أنه غير مشروع أصلًا في دِين الله تعالى، فهذا أمر غريب، فكيف يكون كذلك؟! وأهل العلم متفقون على مشروعيته، وأنه على الوجوب أو الاستحباب.
وكون النبي صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما، فهذا حق، ولكن أين التخيير هنا في مسألتنا؟ ففيها قولان، ينظر طالب العلم فيهما، ويعمل بما ترجح عنده، فمن ترجح عنده القول بالوجوب لم يجز له الذهاب إلى الاستحباب، وإلا كان تتبعًا للرخص لمجرد الهوى، وهذا منهي عنه شرعًا، ولمزيد الفائدة يمكن مطالعة الفتوى رقم: 180063.
فينبغي أن يبين لهذه المرأة خطأ ما ذهبت إليه.
وأما أخذ القرآن عنها، والتعلم على يديها، فلا حرج فيه -إن شاء الله-.
والله أعلم.