الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كلمة(تتطلقي)هل تعني تفويض الطلاق للزوجة

السؤال

لقد قرأت أن قول الزوج لزوجته: طلّقي نفسك، هو تفويض للزوجة في الطلاق بلفظ صريح، وهو لا يحتاج إلى نية من الزوج، يعني: بمجرد قول الزوج ذلك تستطيع الزوجة تطليق نفسها من زوجها.
أنا أريد أن أسأل عن كلمة: تِتْطَلَّقِي (وذلك بكسر التاء، وتسكين التاء الثانية، وفتح الطاء، وتشديد اللام بالفتح، وكسر القاف)، فهذه الكلمة نستخدمها في مصر، ومعناها: أن تُطلَّق الزوجة من زوجها، وزوجها هو الذي يقوم بتطليقها، أي: لا نعني بها: أن تطلق المرأة نفسها، بل نعني بها: أن الزوج هو الذي يطلقها.
فمثلًا: تقول امرأة لصديقتها: أنا أرى أنك تتطلقي، وهي تعني بذلك: أن صديقتها يطلقها زوجها، وتحصل على الطلاق منه.
فهل كلمة (تتطلقي) تعتبر كلمة صريحة في تفويض الطلاق للزوجة أم أنها ليست أصلًا من الكلمات التي تستعمل في تفويض الطلاق للزوجة؟ لأن معناها يختلف عن معنى جملة: طلّقي نفسك. حيث إن معنى كلمة (تتطلقي) هو: أن الزوج هو الذي يطلق زوجته، وليس أن تطلق المرأة نفسها، كما هو الحال في جملة: طلّقي نفسك.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاللفظ المذكور صريح في الطلاق، ولا فرق بينه وبين قول الزوج : طلّقي نفسك، وليس هناك اختلاف بين المعنى الذي يقصده العوامّ وبين معنى طلّقي نفسك؛ وذلك أنّ الطلاق ليس بيد المرأة، وإنما تملك التطليق بتوكيل الزوج، أو تفويض الطلاق لها، فالمطلّق في الحقيقة هو: الزوج.

وعليه؛ فإذا فوّض الزوج المرأة في الطلاق بالصيغة المذكورة، لم يُحتج إلى نيته، لأنها صيغة صريحة، وانظري الفتوى رقم: 258646.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني