الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الماء المتغير برائحة الكلور أو برائحة مياه المجاري

السؤال

قرأت عندكم أن الماء المتغير بالكلور ومثله طهور، ولكن كان أحيانًا ينزل الماء من الصنبور أبيض اللون بسبب اختلاطه بالكلور، ولو خزنته وتركته يذهب هذا اللون الأبيض، هذا لا يحدث كثيرًا أي أنه ليس المعتاد، ولكن عندما يحدث فهل حكم هذا الماء الأبيض أنه طهور أم لا؟ وإن لم يكن فهل هو طهور بعد تخزينه وذهاب اللون؟.
وأحيانًا تحدث مشكلة في الماء تجعلني أشم من ماء الصنبور رائحة المجاري، فهل هو عندها نجس؟ وهل عليَّ التأكد؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجمهور أهل العلم على أن الماء المتغير بشيء من الطاهرات لا تجزئ به الطهارة, لكن الماء المتغير بالكلور ونحوه مما يضاف إليه لحفظه، أو الماء المتغير بما يشق صونه عنه لا حرج في استعماله في الطهارة عند بعض أهل العلم، سواء كان استعماله قبل التخزين, أوبعده وراجع الفتوى رقم: 21668.

وبخصوص تغير رائحة الماء بمياه المجارى, فإن كان ذلك مجرد شك, أو كان تغيرا حقيقيا لكن بسبب مجاورة الماء للمجارى, فهذا لا تأثير له, ويبقى الماء على طهوريته, وراجع الفتوى رقم: 142431.

وإن كان تغير الماء المذكور لأجل مخالطته لمياه المجاري يقينا, فقد صار نجسا, ولا تجزئ به الطهارة, ولا يجوز استعماله في الأغراض الأخرى كالطبخ, أو غسل الثياب مثلا, جاء في المغنى لابن قدامة: إذا كانت بئر الماء ملاصقة لبئر فيها بول أو غيره من النجاسات، وشك في وصولها إلى الماء، فهو على أصله في الطهارة، قال أحمد: يكون بين البئر والبالوعة ما لم يغير طعما ولا ريحا ـ وقال الحسن: ما لم يتغير لونه أو ريحه ـ فلا بأس أن يتوضأ منها. انتهى

وفى مجموع الفتاوى لابن عثيمين: ولأن أهل العلم مجمعون على أن الماء إذا أصابته النجاسة فغّيرت ريحه أو طعمه أو لونه صار نجساً، انتهى

ولا يجب عليك التأكد من سلامة الماء بمجرد الشك فى تغيره, فالأصل فى المياه الطهارة حتى يثبت ما يدل على التغير, كما ذكرنا في الفتوى رقم: 152527.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني