الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أخذ النصيب المحدد من الضمان الاجتماعي لا حرج فيه

السؤال

نستلم أنا وإخوتي اليتامى راتبًا من الضمان الاجتماعي، ووضعت في النظام المخصص للصرف كفرد أساسي وإخوتي تابعين معي، فالفرد الأساسي يستلم ضعف ما يأخذه التابعون -ما يقارب 3 مرات-، كذلك المساعدة السنوية مسجلة باسمه، وينزل المبلغ كاملًا (الأساسي والتابعون معا) على حساب الأساسي، فهل يحق للفرد الأساسي أخذ نصيبه دون علم إخوته أو وليهم؟ مع العلم أن بعض أو أغلب إخوته من القُصَّر، وأنه يقوم في بعض الأحيان -إذا دعت الحاجة- بالصرف على البيت وإخوته، وبعضُ المستلزمات من حقه.
أفيدونا مشكورين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان نصيب كل فرد معلومًا محددًا من قبل الضمان الاجتماعي، فلا حرج عليه في أخذه، ولا يشترط لذلك علم الباقين، أو وليهم، كما لو كان الراتب -مثلًا- ألفًا، للفرد الأساسي منه 500 مثلًا، فله أخذ الخمسمائة، ولا ظلم في هذا لغيره. وأما لو كان المقصود غير ذلك، فيرجى إيضاحه حتى نجيب عنه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني