الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شروط إقامة حد السرقة، وأدلة اشتراط الحرز

السؤال

كنت أريد أن أعرف الأدلة الشرعية التي بنيت عليها شروط حد السرقة, خاصة الشرط الخاص بكسر الحرز, فبرغم أهميته في الحكم, لم أجد نصا واضحا يجعله شرطا لحد السرقة, كما أن هناك شروطا أخرى لم أجد ما يدعمها من السنة في المقالات التي قرأت.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما بخصوص الحرز فقد جاء في الموسوعة الفقهية: الأخذ من الحرز شرط من شروط القطع في السرقة للمال المملوك عند جمهور الفقهاء .... والأصل في اشتراط الحرز ما روي في الموطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل، فإذا آواه المراح أو الجرين، فالقطع فيما بلغ ثمن المجن، وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا فيما آواه الجرين، فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثلية وجلدات نكال. انتهى
كما يشترط لإقامة حد السرقة شروط أخرى، منها:
ـ كون السارق مكلفا؛ لحديث: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه أحمد وأصحاب السنن.
ـ أن يكون ذلك على وجه الخفية، ويدل لذلك حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. رواه النسائي والترمذي، وصححه الألباني.
ـ أن يكون المأخوذ نصابا، ويدل لذلك حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً. رواه البخاري
ـ أن يكون مالا محترما شرعا؛ لأن ما ليس كذلك، ليس له قيمة مالية معتبرة شرعا.
ـ انتفاء الشبهة، وراجع بخصوص ذلك الفتوى رقم: 59597.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني