السؤال
هل الحدود تدرأ بالشبهات ؟ فقد علمت أن ابن قدامة نقل الإجماع على ذلك ولكن ابن حزم قال في المحلى بخلافه، وهل يصح أي حديث ورد بهذا المعنى؟ ولو صح فما معنى كون الحد يدرأ بالشبهة ؟ فإن الشبهة أمر نسبي قد يرى القاضي مثلا هذا الأمر شبهة و لا يراه كذلك القاضي الآخر.
جزاكم الله خيرا.