السؤال
أنا صاحب السّؤال رقم 2521986 ونصّه: سألتُ زوجتي عن فعلٍ أتَتْ به فأنْكَرَتْ؛ فقلتُ لها: "أنْكِري وأنْتِ طالق" وكنتُ أقصدُ: إنْ أنْكَرْتِ بعدها (أي بعد يميني هذه) فأنْتِ طالق؛ فهل هذا طلاق مُنجَز لأنِّي علّقتُ طلاقها على أمرٍ ماضٍ قد تحقّق إذْ أنَّها أنْكَرَتْ فعلاً, أم هو طلاق معلّق لأنِّي قصدتُ أنّها إنْ أنكَرَتْ بعدها فهي طالق؟ علماً بأنّي لم أنوِ بها الطَّلاق و إنّما المنع والتّهديد.
و كان ردّكم: نحيلك على (سؤال/أسئلة) سابقة يتضمن الجواب عليها ما استفسرت عنه في سؤالك.
وحيث إنّ الأسئلة التي أحلتموني إليها لم تُجب صراحةً عن الجزء الأهمّ من السّؤال وهو: "فهل هذا طلاق منجَز لأنِّي علّقتُ طلاقها على أمرٍ ماضٍ قد تحقّق إذْ أنَّها أنْكَرَتْ فعلاً, أم هو طلاق معلّق لأنِّي قصدتُ أنّها إنْ أنكَرَتْ بعدها فهي طالق".
فإنّي أرجو من فضيلتكم الإجابة عن هذا الجزء تفصيلاً لما له من أهميّة.
يرجى سرعة الإفادة.
نفع اللّه بكم و بعلمكم, و جزاكم اللّه خيراً.