الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم عبارة: لا حجت البقر على قرونه

السؤال

يا شيخ أسال عن حكم من يحلف بآيات الله مثل: أقسم بآيات الله، والذي يقول أيضا: مثل: والمصحف، وأيهما الذي يجوز والذي لا يجوز، وهل كلاهما لا يجوز؟ وأيضا يا شيخ هناك مقولة منشرة وهي: (لا حجت البقر على قرونه) وهي تعني أنه إذا صار هذا الشيء يأتيك الذي تريده وكما يقولون تعجيزيا، أو مثل هذه الأقوال المقصودة بالتعجيز، وهل فيها استهزاء بالحج يا شيخ؟ أرجوا الرد بالله، وفقكم الله لصواب القول والعمل.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا بالفتوى رقم: 148433، حكم الحلف بالمصحف.

وقد بينا بالفتوى رقم: 135119، حكم الحلف بآيآت الله.

ومثل هذه المقولة، المراد بها التعبير عن الاستحالة، كما أنه يستحيل أن تحج البقر على قرونها، فليس فيها تعرض للسخرية من الحج، فلا بأس بها، وإن كان تركها منعا لسوء الفهم عند بعض الناس أحسن.

ونظيرها عبارة قالها بعض الصحابة، وأقرها العلماء بلا نكير، وهي: لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب.

والقصة أوردها بسنده ابن إسحاق في السير؛ في إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه:
نا أحمد: نا يونس عن محمد بن إسحق قال: كان إسلام عمر بن الخطاب بعد خروج من خرج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض الحبشة.

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحق قال: حدثني عبد الرحمن بن الحارث عن عبد العزيز بن عبد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أمه ليلى قالت: كان عمر بن الخطاب من أشد الناس علينا في إسلامنا، فلما تهيأنا للخروج إلى أرض الحبشة، جاءني عمر بن الخطاب وأنا على بعيري نريد أن نتوجه، فقال: اين يا أم عبد الله؟ فقلت له: آذيتمونا في ديننا فنذهب إلى أرض الله عز وجل حيث لا نؤذى في عبادة الله، فقال: صحبكم الله، فذهب، ثم جاءني زوجي عامر بن ربيعة، فأخبرته بما رأيت من رقة عمر فقال: أترجين يسلم؟ فقلت: نعم، فقال: والله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب.

وأورده أحمد في فضائل الصحابة، والبيهقي في دلائل النبوة، وابن هشام، وتابعهم غيرهم كالطبري، وابن الأثير، والذهبي، وابن كثير، وغيرهم، ولم يعقب واحد منهم ـ فيما اطلعنا عليه ـ بأن في العبارة محظورا، مع أن بعضهم لا يفوت ما فيه نكارة إلا نبه عليه.

فليس في العبارة ذم أو سخرية من الإسلام، ولكن تمثيل لاستحالة إسلام عمر.والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني