الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

زوجة تريد الطلاق بسبب لؤم زوجها, واعوجاجه, وبخله, وإهاناته التي لم تعد قادرة على الصبر عليها، وبدأت تشعر في الآونة الأخيرة بألم في القلب لكثرة الصبر على ظلمه، وهي الآن تريد الطلاق وعندها طفلتان.
والسؤال هو: هل تأثم هذه المرأة بتركها للطفلتين عنده, وتخليها عنهما له؟ مع العلم أننا نرجح أن الأفضل أن تأخذهما هي لكي يتخلص من مسئوليتهما، ومع أنه هو الذي أوصل الحال إلى هذه المرحلة.
وهل نأثم نحن أهلها إذا حملناها على ترك الطفلتين لوالدهما إذا رأينا مصلحتها في ذلك؟ خاصة أنها ما تزال شابة، وأنها سيشق عليها تحمل مسئولية الطفلتين وحدها, وستقيم في بيت أمها الذي قد يضيق مع وجود أخوات لها غير متزوجات أو قد يتسع، وليس فيه رجل قيم على البيت، وهي ترغب في أخذهما، ويزيد من هذا أننا نخاف مستقبلا من حصول مشاكل في البيت؛ لأن الطفلتين ستكبران, وتزداد مشاكلهما، وبعض أخوات هذه المرأة غير المتزوجات الموجودات في البيت عصبيات ولا تتحملن، فحصول المشاكل مستقبلا أمر محتمل جدا إن لم يكن حتميا، ويزيد من هذا أيضا لؤم زوجها, وبخله, وانعدام مروءته, فلا يرجى عونه في حال مرضت إحدى الطفلتين أن يقوم بإرسالها للطبيب، فلا يمكن أن يتحمل مسئوليته إلا بترك الطفلتين له بالكامل.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهنالك خلاف بين أهل العلم في الحضانة هل هي حق للحاضن أم عليه؟ وبناء على هذا؛ وقع الخلاف بين الفقهاء في حكم التنازل عنها، وراجع الفتوى رقم: 169605، فجواز التنازل عنها قول لبعض الفقهاء، ولكن تنازلها للأب مقيد بقيود سبق توضيحها في الفتوى رقم: 231874.

وقد ذكر أهل العلم أن الأليق بالحضانة الإناث؛ لكمال شفقتهن على الأطفال، فإذا تنازلت الأم عن الحضانة، فإنها تنتقل إلى من هي أولى بهم من الإناث حسب الترتيب الذي ذكره الفقهاء، وهو مبين في الفتوى رقم: 6256.

والذي لا ينبغي أن يغيب عن الأذهان هو: أنه ينبغي أن تراعى في الحضانة مصلحة المحضون في كل الأحوال. وانظر الفتوى رقم: 133906.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني