الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام العمل بكل ما يعين على الربا

السؤال

هل العمل في البنوك في إدارة المبيعات لتسويق وبيع القروض, والبطاقات الائتمانية، حرام أم لا؟ وإذا كان حراما, هل أتركه فورا أم أعمل به حتى تتوفر لي فرصة عمل أخرى؟ وهل يندرج تحت الكبائر في باب أكل الربا؟ وهل آكل الربا هو صاحب البنك أم هو, والقائمون على العمل بالبنك؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكل ما يعين على أمر من أمور الربا بوجه من الوجوه محرم قطعًا؛ لعموم قوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وعلى هذا؛ فحيث كانت تلك البنوك ربوية فإن قروضها تكون ربوية، وبطاقاتها تكون غير منضبطة بالضوابط الشرعية، وراجع بشأن بطاقات الائتمان الفتويين: 77870، 269059, وإحالاتهما.

وعلى ذلك؛ فيجب عليك ترك العمل المذكور فورًا، اللهم إلا إن كنت لا تجد ما تسد به ضرورتك, وضرورة من تعوله، فحينئذ يجوز لك البقاء فيه بقدر الضرورة فقط، مع الاجتهاد والسعي الجاد للحصول على مصدر دخل حلال. وانظر الفتويين: 225775، 145987, وإحالاتهما.
وحيث تقررت مباشرتك لأعمال تتعلق بأكل الربا؛ فإن استمرارك في العمل المذكور دون ضرورة، يعد من كبائر الذنوب، لأنك بذلك تكون معينًا على الربا، واللعنة كما تشمل آكل الربا، فإنها تشمل كل من يعين عليه. يقول الشيخ/ عبد المحسن العباد: "البنوك التي تتعامل بالربا لا يجوز العمل فيها؛ لحديث: (لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- آكل الربا, وموكله, وكاتبه, وشاهديه)، والإنسان إذا كان موظفًا فيها فهو من الكتبة وداخلًا تحت هذه اللعنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم" شرح سنن أبي داود.

واللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب. وانظر الفتوى رقم: 51397 .

وآكل الربا هو: آخذه، أما من يعطي الربا فهو: مؤكل له، وراجع الفتوى رقم: 40111.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني