الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم ترويج الإعلانات على مواقع الإنترنت

السؤال

هناك مجموعة تحديثات في نظام (ادسنس) تجعلني أريد الإجابة عليها بحذر:
منع إعلانات الصور والفيديو, بحيث لن يظهر أي إعلان فية صورة أو فيديو على موقعي, حتى وإن كان حلالا, وللعلم هذا يسبب خسائر فادحة لي كصاحب موقع ينشر الإعلانات, فهل هذا كاف؟
أما الإعلانات النصية مثل: (اشتر ملابسك الآن) وعند ذهاب الزائر لهذا الإعلان من الممكن أن يشاهد صورة أطفال ونساء ورجال يعرضون تلك الملابس, فهل عليّ من الإثم شيء؟ حيث إنني غير متجانف لإثم, وإنما أعرض إعلانات لسلع, وشركات, ومنتجات.
وللعلم أنه أصبح بمقدورنا الآن منع فئات إعلانية كاملة, بحيث لا تظهر بالصور أو بالنصوص, كأن نمنع إعلانات الدين مثلا, فلن يظهر أي إعلان يخص الأديان، وإن منعنا التخسيس والرجيم, فلن يظهر أي إعلان من تلك الفئة أيضا, علما بأنه من الممكن أن يكون هناك إعلانات لبيع أجهزة رياضية، وما شابه, ولن تكون محرمة بأي طريقة, فهل الأمر جائز أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من المعلوم: أن الاحكام الشرعية تتعلق بالأوصاف المؤثرة، وتدور معها وجودًا وعدمًا، وليست معلقة بمجرد الأسماء، فالفتوى رقم: 80472، ونحوها, الحكم فيها متعلق بحرمة استخدام البرامج الإعلانية التي يلزم فيها ترويج إعلانات لسلع محرمة, أو إعلانات تشتمل على محرمات - كصور عارية -، وليس الحكم معلقا باسم البرنامج المذكور. فإذا أصبح البرنامج يمكن التحكم فيه بعرض الإعلانات المباحة فحسب؛ فحينئذ لا حرج في الاشتراك فيه, كما ذكرنا في الفتوى رقم: 182291 .

وأما ما يتعلق بالإعلانات النصية: فإذا لم تعلم أنها تؤدي إلى رؤية أمر محرم، فلا يظهر حرج في ترويجها، وأما مجرد احتمال أن تؤدي إلى محرم فغير مؤثر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني