الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلق امرأته وبعد شهرين أرسل لها أنه طلقها ثلاثا فما الحكم

السؤال

قال زوجي لي وأنا حامل: اذهبي إلى بيت أهلك، وسوف تأتي لك الورقة اليوم. وبعدها بشهرين أرسل لي ورقة خطية بيده، وذكر فيها: طلقتك ثلاث طلقات: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فهل هذه بينونة كبرى؟ وما حكم الطلاق في ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقول زوجك: "اذهبي إلى بيت أهلك، وسوف تأتي لك الورقة" كناية إذا كان قصد بها الطلاق فقد وقع، وفي هذه الحال إذا كانت عدتك قد انقضت قبل أن يراجعك فقد بنت منه، ولا يلحقك طلاقه بعد ذلك، وله أن يعقد عليك عقدًا جديدًا.
وأما إن قصد بهذه العبارة الوعد بالطلاق -وهو ما يظهر- أو قصد شيئًا غير الطلاق، فلم يقع بها طلاق.
وكتابته الطلاق بعد ذلك، إن كان قصد بهذه الكتابة إيقاع الطلاق فقد وقع بلا ريب، وبذلك تكون البينونة الكبرى قد حصلت عند الجمهور، فلا يملك رجعتك إلا إذا تزوجت زوجًا غيره -زواج رغبة لا زواج تحليل- ثم يطلقك الزوج الجديد بعد الدخول أو يموت عنك، وتنقضي عدتك منه.
وإن لم يقصد بالكتابة إيقاع الطلاق ففي وقوع الطلاق بها خلاف سبق بيانه في الفتوى رقم: 167795.
ويرى بعض العلماء أنّ الطلاق المتتابع دون عقد أو رجعة يحسب طلقة واحدة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 192961، وما دام في المسألة تفصيل وخلاف بين أهل العلم، فالذي ننصح به: عرض المسألة على المحكمة الشرعية أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم في بلدكم.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني