الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

متى تكون الحضانة للأب مع وجود الأم؟

السؤال

أنا مقيم في كندا, زوجتي أصلها من كندا، وعندنا طفل ونحن نريد الطلاق, وأنا أريد أن آخذ ابني منها كي لا تهمله أمه، ويتربى مع أجداده النصارى، مع العلم أن أمه مهملة وكسولة، وتتركه يشاهد أفلام الرعب مع الرغم أن عمره...

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعند افتراق الزوجين تكون حضانة الأولاد الصغار لأمّهم ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة كالكفر أو الفسق أو الجنون، وراجع هذه الموانع في الفتوى رقم: 9779.
وقد اختلف أهل العلم في السن الذي تنتهي عنده الحضانة، فذهب بعضهم إلى أنّ البنت بعد سنّ السابعة تكون عند أبيها، وأنّ الغلام يخيّر بين أبويه، وذهب بعضهم إلى أنّ الجميع يخيّرون بعد السابعة في الإقامة عند أبيهم أو أمّهم، وانظر التفصيل في الفتويين التالية أرقامهما: 50820، 64894.
وعليه، فإنّك إذا فارقت زوجتك وكانت مسلمة، ولم يكن بها مانع آخر من موانع الحضانة، فالولد في حضانتها، وإذا سقطت حضانة الأمّ انتقلت حضانة الولد إليك، ولم تنتقل إلى أمّ الأمّ ما دامت كافرة، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ: ...والأولى هي المشهورة عند أصحابنا وأن المقدم الأم ثم أمهاتها ثم الأب ثم أمهاته ثم الجد. المغني - (9 / 309)
وإذا حصل نزاع في مسألة الحضانة فمرده إلى المحكمة الشرعية، أو ما يقوم مقامها عند فقدها كالمراكز الإسلامية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني