السؤال
رجل يرسل رسائل تحمل صوراً لزوجة رجل آخر، ويدعي في الرسائل أنه على علاقة بها، فهل يجوز قتله من باب الدفاع عن العرض؟.
رجل يرسل رسائل تحمل صوراً لزوجة رجل آخر، ويدعي في الرسائل أنه على علاقة بها، فهل يجوز قتله من باب الدفاع عن العرض؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز ابتداء أن يتهم هذا الرجل بإرسال هذه الرسائل، أو اتهامه بأنه على علاقة مع المرأة بغير بينة، فالأصل حمل أمر المسلمين على السلامة حتى يتبين خلافها، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ {الحجرات:12}، ثم إن هذا الفعل يمكن أن يصدر من هاتفه عن طريق غيره، فالتسرع في مثل هذه الأمور قد يترتب عليه الكثير من الشرور.
ولو ثبت أنه قد صدرت منه تلك التصرفات، فالواجب نصحه، وتخويفه بالله تعالى والوقوف بين يديه، وأليم عقابه، ويمكن تهديده برفع الأمر إلى من يمكنه زجره، أو يرفعه إليه فعلا ليؤدبه التأديب اللائق به، ويوقفه عند حده.
وأما القتل فلا يجوز الإقدام عليه في مثل هذا الحال بحجة الدفاع عن العرض، فإن الصائل إذا صال فعلا على العرض فقد وضع الفقهاء ضوابط لدفعه بيناها في الفتوى رقم: 17038، ومما ذكروا فيها أن الصائل يدفع بالأسهل فالأسهل.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني