السؤال
تزوجت وكانت زوجتي بدون نقاب، وعند معرفتي للحكم أمرتها بارتداء النقاب ورفضت، فكررت عليها الطلب فرفضت، وهذا الموضوع له أكثر من 3 سنوات، فطلقتها لكثرة المشاكل، ومن أحدها هذا الموضوع، وأيضا رفضها للإنجاب، وأرجعتها مرة أخرى حيث لدينا ابن، لا أعلم ما هو الحل؟
أفتونا -جزاكم الله خيرا-.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الراجح عندنا أن تغطية المرأة وجهها واجب، كما هو مبين في الفتوى رقم: 4470، ويتأكد في حق زوجتك بأمرك إياها به.
والإنجاب حق لكل من الزوجين، لا يحق لأحدهما منع الآخر منه لغير عذر، وراجع فتوانا رقم: 101850. فإذا امتنعت زوجتك عن الإنجاب لغير عذر، أو امتنعت عن تغطية وجهها - في حال وجوبه عليها- فهي ناشز، وعلاج النشوز يكون على الوجه الذي جاء به الشرع، وقد بيناه في الفتوى رقم: 1103. وليس الطلاق بأول خطوات علاج النشوز، فتحري الحكمة مطلوب. والطلاق لا يلجأ إليه إلا إذا ترجحت مصلحته، فقد يكون الصبر على الزوجة، والسعي في إقناعها، وإصلاحها أولى.
والله أعلم.