السؤال
قمت لصلاة الفجر قبل خروج وقتها بعشر دقائق، بدأت بالصلاة، وفي الجلوس بين السجدتين شعرت بفقاعات من الدبر، فقطعت الصلاة وذهبت للوضوء مرة أخرى، وبقي على الشروق ثلاث دقائق، فصليت ولا أدري هل أدركت الصلاة في وقتها أم لا؟ فمن خشي خروج وقت الصلاة وانتقض وضوؤه أثناء صلاته وهو يعلم أنه لو خرج من الصلاة ليتوضأ من جديد خرج وقت الصلاة، فهل تقدم الصلاة في وقتها على الصلاة بطهارة أم ماذا يجب على المسلم فعله في هذه الحالة؟ وما معنى من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها فقد أدرك الصلاة هل المقصود بالركعة هي وضعية القيام للركوع والرفع منه أم ركعة كاملة بسجودها والقيام للركعة الثانية؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان شعورك بخروج هذه الفقاعات مجرد شك أو وسوسة فإنه لا يلتفت إليه، وكان الواجب أن تمضي في صلاتك ما دمت لم تتحققي من كونك أحدثت، وأما إذا كان خروج هذه الفقاعات أمرا متيقنا فما فعلته من قطع الصلاة هو الواجب عليك، ثم إن العلماء اختلفوا فيما إذا كان ما بقي من الوقت لا يتسع للوضوء والصلاة هل يكفيك التيمم حتى تصلي في الوقت أو يلزمك الوضوء ولو صليت بعد خروج الوقت؟ وقول الجمهور أنه لا بد من الوضوء ولو خرج الوقت.
وعليه؛ فما فعلته هو الصواب الموافق لمذهب الجمهور، وانظري الفتوى رقم: 148133.
والمراد بالركعة في الحديث هي الركعة الكاملة بقيامها وركوعها وسجوديها، غير أن العلماء اختلفوا بما يكون الشخص مدركا للصلاة في وقتها، فقال بعضهم يدركها بتكبيرة الإحرام إذا وقعت في الوقت، واشترط بعضهم لإدراكها أن يدرك ركعة تامة في الوقت، وعمدتهم الحديث المشار إليه، ولبيان مذاهب العلماء في هذه المسألة تنظر الفتوى رقم: 215581.
والله أعلم.