السؤال
جزاكم الله خيرا على الفتوى رقم: 269686.
لقد ساعدتني ـ جزاك الله خيرا ـ يا شيخ حيث وجدت أن بعض الشافعية يرى أن لفظ (علي الطلاق) اسم فعل أمر بمعنى يلزمني, فإذا قال الرجل علي الطلاق ما أنت خارجة فإن معنى ذلك يلزمني الطلاق، وعليه فإن الشافعية يقولون بعدم وقوع الطلاق بهذا اللفظ؛ لأنه وعد وليس طلاقا، فسوف أعمل به إن شاء الله.
لكن احتياطيا أريد أن أكفر كفارة يمين:
1- هل يمكن إخراج كفارة اليمين في أي وقت باعتبار (علي الطلاق إذا لم تكن نية طلاق فهي يمين) أصبح يمينا يحنث ثم يكفر في أي وقت.
2- أم أن الكفارة حتى لو كان يمينا إذا لم تخرج في الوقت الصحيح يقع طلاق، حتى لو لم تكن نية طلاق؛ لأني سمعت مفتيا يقول إذا لم تكفر يقع الطلاق.
3- يعني هل يكفر قبل حدوث المحلوف عليه أم بعده؟ وهل يقع طلاق إذا لم يكن وقت التكفير صحيحا عموما لأي حلف بعلي الطلاق، أم أنه يتحول يمينا ويظل دينا إلى أن يكفر عنه صاحبه في أي وقت يتيسر له؟ وهل ذلك فيه خلاف بين المذاهب؟
4- لم أكفر حتى الآن وحضرت السيدة موضع الشك في الحلف في السؤال أسفل العقار لأخذ شيء من الزوجة في أسفل المنزل ولم تصعد للشقة؛ لأني منعتها بحجة وجود رجال حتى أسأل هل يقع بذلك طلاق؟ والآن هل لم يقع طلاق؟ ومتى أكفر بعدما تصعد للشقة وتنتهي من النظافة أم قبلها؟ أم وقع طلاق بمجرد حضورها للمنزل، بالرغم من أنها لم تدخل الشقة، دخلت أسفل العقار.