الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شرط الاستثناء في الحلف الاتصال بالكلام

السؤال

حلفت مرة بأن لا أعود إلى العادة السرية، ولكنني بعدها قلت: إن شاء الله. لكنني لا أذكر كم المدة بين الحلفان وقول: إن شاء الله؟
وبعدها للأسف عدت للعادة السرية! مع أنني كنت جاهلا بالحكم, أي: أنه يجب عليّ أن لا أقطع كلامي عند الشرط في الحلف، فما الذي عليّ؟
وهل سؤالي هذا، وقولي: "إني مارست العادة السرية" يعد من المجاهرة بالمعصية؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يتوب عليك، وأن يغفر ذنبك.

والواجب عليك التوبة مع كفارة اليمين؛ كما بينا بالفتويين: 58227، 115858.

ولا ينفعك الاستثناء، وهو: التعليق على المشيئة؛ لأن من شرطه الاتصال بالكلام، كما بينا بالفتوى رقم: 64013.

وشكك في اتصال الاستثناء لا أثر له؛ فالأصل انعقاد اليمين وما يترتب على ذلك، كوجوب الكفارة عند الحنث، ولا يعدل عن هذا الأصل بالشك في اتصال الاستثناء؛ فاليقين لا يزول بالشك.

ولا يعد سؤالك من المجاهرة؛ لأنه سؤال لغرض شرعي صحيح، فلا بأس به، وانظر الفتويين: 93102، 7518.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني