السؤال
1- هل يحق للناظر تأجيل استلام إيجار العقار دون الرجوع للمستحقين؟ وإذا فعلها فماذا يجب على المستحق فعله لتنبيه الناظر؟
2- هل يمكن للناظر أن يوكل شخصا آخر للقيام بمهام النظارة للوقف لانشغاله أم لا؟ ويكون وكيلة في كل شيء.
1- هل يحق للناظر تأجيل استلام إيجار العقار دون الرجوع للمستحقين؟ وإذا فعلها فماذا يجب على المستحق فعله لتنبيه الناظر؟
2- هل يمكن للناظر أن يوكل شخصا آخر للقيام بمهام النظارة للوقف لانشغاله أم لا؟ ويكون وكيلة في كل شيء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتحصيل أجرة الوقف من وظائف الناظر، قال ابن حجر الهيتمي : وظيفته العمارة وجمع الغلة وقسمتها على مستحقيها وتوابع ذلك...
ومن ثم فعلى الناظر القيام بالتحصيل على وجهه، فلا يجوز له تأجيل التحصيل إلا بإذن المستحقين؛ وذلك لأن منافع الوقف مملوكة لهم لا له، جاء في الموسوعة الفقهية: منافع الموقوف ملك للموقوف عليه ، يستوفيها بنفسه وبغيره، بإعارة أو إجارة، كما يقول الشافعية، ولكنه لا يمكن من ذلك إلا بإذن الناظر.
وللمستحقين تنبيهه على ذلك بالأسلوب المناسب للحال، وإن استمر في تأجيل التحصيل تهاونا أو عجزا أو لغير ذلك، فلهم أن يرفعوا الأمر إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراء الأصلح، من عزله أو ضم غيره إليه،
ثم إنه يجوز للناظر أن يوكل شخصا آخر للقيام بمهام النظارة للوقف، في التصرفات التي يملكها، سواء كانت كلها أم بعضها، وقد أعد الدكتور عبد العزيز بن محمد الحجيلان بحثا بعنوان: الولاية على الوقف وأثرها في المحافظة عليه لندوة الوقف في الشريعة الإسلامية ومجالاته، فقال في مسألة التوكيل في النظر على الوقف: اتفق أصحاب المذاهب الأربعة ـ الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ـ على أن للناظر الحق في أن يوكّل من يقوم مقامه في التصرفات التي يملكها أو بعضها، ونقل المرداوي عن بعض الفقهاء: الإجماع على صحة الوكالة في الوقف. هـ.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني