السؤال
رجل قال لزوجته: أنت طالِ (بكسر اللام)، ولم يكمل حرف القاف؛ ليوهمها أنه قد طلقها، وهو لا ينوي بذلك الطلاق، إنما أراد ردعها حتى لا تنشز عليه مرة ثانية، فهل يقع الطلاق بهذا؟
وجزاكم الله خيرا.
رجل قال لزوجته: أنت طالِ (بكسر اللام)، ولم يكمل حرف القاف؛ ليوهمها أنه قد طلقها، وهو لا ينوي بذلك الطلاق، إنما أراد ردعها حتى لا تنشز عليه مرة ثانية، فهل يقع الطلاق بهذا؟
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن قال لزوجه: أنت طال -من غير نطق بحرف القاف- ففي وقوع طلاقه خلاف بين أهل العلم، فبعضهم يعده صريحًا يقع به الطلاق، وبعضهم يعده كناية لا يقع به الطلاق إلا بنية، جاء في البحر الرائق شرح كنز الدقائق: "ولو حذف القاف من طالق فقال: أنت طال. فإن كسر اللام وقع بلا نية، وإلا فإن كان في مذاكرة الطلاق والغضب فكذلك، وإلا توقف على النية، كذا في الخانية، وفي الجوهرة: لو قال: أنت طال. لم يقع إلا بالنية إلا في حال مذاكرة الطلاق أو الغضب، ولو قال: يا طال بكسر اللام وقع الطلاق، وإن لم ينو" اهـ.
وقال النفراوي المالكي -رحمه الله-: "وأما لو أسقط بعض حروفه بأن قال لزوجته: أنت طال، ولم يأت بالقاف، فإنه يصير من الكنايات الخفية" الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (2/ 34)
وقال النووي الشافعي -رحمه الله-: "وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِ، وَتَرَكَ الْقَافَ، طُلِّقَتْ حَمْلًا عَلَى التَّرْخِيمِ. قَالَ الْبُوشَنْجِيُّ: يَنْبَغِي أَنْ لَا يَقَعَ وَإِنْ نَوَى، فَإِنْ قَالَ: يَا طَالِ، وَنَوَى، وَقَعَ؛ لِأَنَّ التَّرْخِيمَ إِنَّمَا يَكُونُ فِي النِّدَاءِ، فَأَمَّا فِي غَيْرِ النِّدَاءِ، فَلَا يَقَعُ إِلَّا نَادِرًا فِي الشِّعْرِ" روضة الطالبين وعمدة المفتين (8/ 33)
والراجح عندنا: عدم وقوع الطلاق بهذه اللفظة من غير نية إيقاع الطلاق، وانظر الفتوى رقم: 116427.
لكن ننصحك بالبعد عن مثل هذه الألفاظ؛ لما ذكرنا من الخلاف في حكمها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني