السؤال
قريبي موظف، ودخله يكفي حاجاته الأساسية، ويقيم مع زوجته وأطفاله في بيت يملكه، وكان قد سجل في جمعية سكنية منذ زمن طويل، والآن أبلغته الجمعية بوجوب دفع مبلغ كبير لاستلام المنزل على الهيكل، وخلال مهلة معينة، وقد أبلغني بأنه استدان جزء من المبلغ، وطلب مني أن أقرضه الباقي كدين، وأنا أعلم أن وضعه لن يسمح له برده.
هل يجوز أن أعطيه من أموال الزكاة بدل أن أقرضه؟
شكرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فما دام أن الرجل يكفيه راتبه لحاجاته الأساسية، وأيضا يملك بيتا، فهذا يعني أنه ليس فقيرا من أهل الزكاة، فلا يجوز لك أن تدفع له الزكاة على اعتبار أنه فقير أو مسكين، وإذا كان غارما في أمر واجب، أو مباح، ولم يكن عنده من المال ما يسدد به دينه، جاز لك أن تدفع له زكاتك باعتبار أنه غارم.
جاء في الكافي لابن عبد البر المالكي: وأما الغارمون فهم الذين عليهم من الدين مثل ما بأيديهم من المال، أو أكثر، وهم ممن قد ادان في واجب، أو مباح، فإن كان كذلك، جاز أن يعطوا من الصدقة ما يقضون به ديونهم، أو بعضها ... اهــ.
وإنما يعطى الغارم من الزكاة بشروط سبق بيانها في الفتوى رقم: 207592، والفتوى رقم: 18603
والله أعلم.