السؤال
حدث خلاف بيني وبين زوجتي فطلقتها، وكانت هذه الطلقة هي الثانية، وبعد حوالي أربعة أيام أرجعتها إلي بوجود شهود، هل يوجد كفارة أو ما شابه؟
حدث خلاف بيني وبين زوجتي فطلقتها، وكانت هذه الطلقة هي الثانية، وبعد حوالي أربعة أيام أرجعتها إلي بوجود شهود، هل يوجد كفارة أو ما شابه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت تلك الطلقة هي الثانية وقد راجعت زوجتك قبل انقضاء عدتها، فقد رجعت إلى عصمتك ولا حاجة لكفارة أو نحوها، مع التنبيه إلى أنّ عدة المطلقة تنقضي بمضي ثلاث حيضات إن كانت المرأة ممن تحيض، أو بوضع الحمل إن كانت حاملاً، أو بمضي ثلاثة أشهر إن كانت المرأة لا تحيض.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني