السؤال
أرجو إفادتي جزاكم الله خيرا.
ما حكم الطلاق في حالة ما إذا اشترط الزوج على نفسه، وكتب (إذا قام الزوج بالتعدي على زوجته بيده، وجب الطلاق بينهما) علما بأنه لم يكتب ذلك في عقد الزواج، إنما في ورقة خاصة بين الزوجين، ثم قام الزوج بتقطيعها.
سؤالي: هل يقع الطلاق في حالة التعدي، أم لهما الخيار في الفسخ والبقاء؟ وهل هناك مخرج من هذا الشرط بغير الطلاق؟