السؤال
ما حكم نقل الأموال الحرام، من بلد لآخر، مقابل عمولة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنجمل في الجواب، كما أجملت في السؤال، ونقول: إنه لا يجوز التعاون مع الحرامية، والمعتدين، فيما يعينهم على إثمهم، وباطلهم. فالمتعامل مع الغاصب، والسارق، والمعتدي، يكون مثلهم ما دام يعلم أنه يعاملهم في المال المعتدى عليه. وما يأخذه من عمولة مقابل ذلك لا تحل له؛ لأنها في مقابل منفعة محرمة؛ قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني