السؤال
هل يجوز أن تشمر المرأة كميها، ليس بنية إظهار جمال ذراعيها وفتنة الرجال، ولكن كنوع من التمرد على التقاليد والشعور بالانطلاق، أو لتعطيها حرية الحركة حين تؤدي عملها في المحل، أو أي مكان آخر يمكن أن يراها فيه رجال؟.
هل يجوز أن تشمر المرأة كميها، ليس بنية إظهار جمال ذراعيها وفتنة الرجال، ولكن كنوع من التمرد على التقاليد والشعور بالانطلاق، أو لتعطيها حرية الحركة حين تؤدي عملها في المحل، أو أي مكان آخر يمكن أن يراها فيه رجال؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تكشف عن ذراعيها أمام الرجال الأجانب، فهذا أمر محرم، لأن الذراعين عورة، قال ابن باز ـ رحمه الله: الذراعان عورة, والكفان عورة عند جمع من أهل العلم أيضا, لكن الذراعان لا شك. انتهى.
وجاء في الموسوعة الفقهية: ذهب الجمهور إلى أن الساعد داخل في عورة المرأة الحرة في الصلاة وفي غير الصلاة. اهـ.
وإذا كانت هناك ضرورة معتبرة شرعا مثل العلاج الطبي وما أشبهه فيجوز لها ذلك بشرط أن يكون الكشف بقدر الحاجة وأن يستر ما لا يحتاج لكشفه، لأن الضرورة تقدر بقدرها، قال الزركشي في المنثور: قال القفال في فتاويه: والمرأة إذا فصدها أجنبي عند فقد امرأة أو محرم لم يجز لها كشف جميع ساعدها, بل عليها أن تلف على يدها ثوبا ولا تكشف إلا القدر الذي لا بد من كشفه للفصد, ولو زادت عليه عصت الله تعالى. اهـ.
فذراعا المرأة عورة لا يجوز لها كشفهما عند الجمهور، إلا أنه قد رخص بعض الفقهاء من الحنفية في كشف المرأة ذراعيها للحاجة عند مزاولة العمل الذي يحتاج فيه للكشف عن الذراع، قال ابن عابدين: قَالَ الأتقاني: وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ: أَنَّهُ يُبَاحُ النَّظَرُ إلَى سَاعِدِهَا وَمَرْفِقِهَا لِلْحَاجَةِ إلَى إبْدَائِهِمَا إذَا أَجَرَتْ نَفْسَهَا لِلطَّبْخِ وَالْخُبْزِ. اهـ.
أما كشفها عنهما لغير حاجة: فلا قائل به ولا سيما إن كان من باب التمرد على التقاليد ومجاراة الفسقة، فإن التمرد على التقاليد الموافقة للشرع والخروج عليها بما لا يخالف الشرع غير محمود، فما بالك بالخروج عليها فيما لا يجوز بأصل الشرع، فقد اجتمع فيه أمران مخالفة أمر الله عز وجل، ومخالفة عادة وتقاليد المجتمع المتطابقة مع الشرع، وهذا بلا شك أمر محرم.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني