الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل في تصور المرأة وتبادل صورها، وتعليق الصور

السؤال

هل يجوز أن تعطي المرأة صورتها (المصورة لضرورة) لامرأة، أو تسمح لامرأة بتصويرها بالمحمول، أو تضع صورة زميلاتها أمام أرقام هواتفهن؛ لتظهر عند الاتصال، أو تضع صورتها، أو فيديو لها في محمولها، أو تعطي صورتها لخطيبها، أو من سيخطبها، أو تكلم خطيبها فيديو بالمحمول، أو النت؟ أو تعلق صورا بالبيت؟ أم يحرم أن تعلق صورا بالبيت؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ. البخاري (3226)، مسلم (2106). كما أن السماح لامرأة بتصويرها بالمحمول، أو إعطائها صورتها المصورة لضرورة لامرأة قد يسبب انتشار صورتها في كل مكان! كما أن إعطاء صورتها لخطيبها، أو من سيخطبها، وكلامها مع خطيبها فيديو بالمحمول والنت فيه خطر كبير؛ لأن الخطبة قد تفشل ، فتنتشر صورها، وفيديوهاتها في كل مكان!

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن التصوير الفوتوغرافي مختلف في جوازه إن لم يفض للفتنة، والذي نرى رجحانه هو الجواز، وانظر الفتوى رقم:7896، ورقم: 7512، ورقم: 14569
وأما في حال الضرورة، فهو جائز باتفاق أهل العلم؛ فقد قال الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119} وقال تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {البقرة:173}.

ويجوز للمرأة أن تعطي صورتها لزميلتها، وأن تسمح لها بتصويرها بالجوال إن كانت تثق بها، وتطمئن إلى أنها لن تنشرها، وتريها للأجانب الذين لا يحل لهم نظرها، ولكن الأولى والأسلم للمرأة هو البعد عن إعطاء صورتها لامرأة أخرى، والسماح لها بتصويرها، وعن جعل صور صديقاتها بالجوال، حذرا من انتشار تلك الصور عبر الأجهزة، ووسائل الاتصال، كما بينا بالفتوى رقم: 278893

وقد صرح كثير من العلماء المعاصرين بأن نظر صور الأجنبيات حرام؛ لما قد يؤدي إليه من الفتنة، كما صرحوا بحرمة الاحتفاظ بالصور للذكرى، وإن كان كثير من المحققين يقول بجواز الصور الفوتوغرافية إذا انضبط الأمر بالضوابط الشرعية، وذهب بعضهم إلى تحريمها.

وراجع في ذلك، وفي التصوير بالفيديو الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 10888، 110405 ، 1935، 66365، 32399.

وأما تعليق الصور فلا يجوز؛ لورود النهي العام عن الصور، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب، ولا صورة. متفق عليه من حديث أبي طلحة رضي الله عنه.
وقد أفتى بتحريم تعليق الصور الشيخ ابن باز، والشيخ القرضاوي في الفتاوى المعاصرة، والشيخ ابن عثيمين.

ولا حرج في إرسال صورة المرأة إلى الخاطب لكي يرى صورتها، كما قدمنا بالفتوى رقم: 2689، والفتوى رقم: 7630.
وقد بينا حكم كلام المرأة مع الأجانب مشافهة، وعبر الإنترنت في الفتاوى التالية أرقامها: 30792، 1759 ، 105236، 30911.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني