الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل بمجال إعلانات للألعاب الألكترونية والمطاعم قد تحوي موسيقى

السؤال

هل يجوز الربح من إشهارات التطبيقات في الهاتف المحمول؟ أعمل على الربح من إعلانات في مجال تطبيقات على الهاتف المحمول، حيث إن هذه الإعلانات توجد داخل التطبيق، ومحتواها غالبا إعلان حول: ألعاب إلكترونية، وقد توجد بها موسيقى, ومطاعم, وتطبيقات كيفية صيانة الهاتف المحمول، مع العلم أن الشركة تمنع إعلانات حول الإباحية والعري, والفواحش, والقمار... ووجدت المجال جيدا من أجل دخل شهري حيث لم أجد عملا في مدينتي، ومن الصعب في الظروف الحالية أن أجد عملا مستقرا يضمن لي راحة البال، ولو انتقلت إلى مدينة أخرى كبرى فسأجد عملا براتب زهيد لن يلبي لي مصروف التكاليف الشهرية، وأنا في حيرة من أمري، فهل يجوز العمل في هذا الجال جزاكم الله خيرا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيشترط لجواز العمل في المجال المذكور أن يكون الشيء المعلن عنه حلالا، وأن تخلو الإعلانات من الأمور المحرمة كصور المتبرجات وأصوات الموسيقى وغيرها من المنكرات، وعلى ذلك ينبني حكم العمل في مجال الإعلانات المذكورة.

وبخصوص إعلانات الألعاب: فإن كانت تصاحبها الموسيقى على وجه لا يمكن تجنبه أثناء ممارسة اللعبة، فلا يجوز الإعلان عنها، أما إن كانت الموسيقى في مواضع محددة بحيث يمكن تفاديها، كالبدايات والنهايات، أو كان يمكن ممارسة اللعبة مع إسكات الصوت، فلا يظهر لنا حرج في الإعلان عنها، وإن كان الأولى ترك ذلك، لأنه لا يخلو من شبهة.

وأما المطاعم: فإن كانت تقدم أصنافا محرمة، كالخمر ولحم الخنزير ونحو ذلك، واشتمل الإعلان عنها على دعاية لتلك الأصناف، فلا يجوز الإعلان عنها، أما إن كان الإعلان عن الأصناف الحلال في المطعم أو كان الإعلان عنه مجملا، فلا إثم في ذلك ـ إن شاء الله ـ

وعموما، فالأولى ترك العمل في المجال المذكور إن تيسر ذلك، لما سبق ذكره، وانظر لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 108811، 49791، 141303، 174235.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني