الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاقتراض من البنوك بسبب التزامات مادية لا بد منها

السؤال

ما حكم الاقتراض من البنوك في حالة وجود التزامات مادية لا بد منها؟
والله تعالى أعلم بصدقي، وأنه لو كان هناك بديل آخر لفعلت، ولكني مضطر إلى هذا البديل لعدم وجود غيره، وإنني طلبت من بعض الأقارب فبخلوا عليّ.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالبنوك نوعان؛ منها: البنوك الإسلامية التي تسعى للالتزام بالضوابط الشرعية في معاملاتها المالية، ولا حرج في الدخول معها في معاملة تمويلية كتورق ونحوه من حيث الجملة، وانظر الفتوى رقم: 200297.

وأما البنوك الربوية: فلا تجوز معاملتها ولو في معاملة مباحة ما لم تدْعُ إلى ذلك حاجة معتبرة، ومن باب أولى الدخول معها في معاملة محرمة، كالاقتراض منها بالربا، فهذه من أعظم المحرمات؛ يقول الله -جل وعلا- : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ {البقرة:278}، وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "لعن الله -جل وعلا- آكل الربا، وموكله، وشاهديه" وقال: "هم سواء". رواه مسلم.

وقد بينا حد الضرورة المبيحة للربا في الفتويين: 124297، 134768.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني