الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم المشاركة في عمل موقع إلكتروني والربح منه

السؤال

أنا ومجموعة من أصدقائي نريد التشارك في مشروع، وأريد أن أعرف الحكم الشرعي لطريقة التشارك هذه.
نقوم بعمل موقع إلكتروني على الإنترنت، هذا الموقع سيكلف جزءا من المال، ندفعه لشركة تصميم مواقع، لتصمم لنا هيكل الموقع، ونقوم نحن بالمجهود اللازم لملء الموقع بالمحتويات اللازمة، وسيستغرق ذلك وقتا كبيرا قد يصل إلى سنة مثلا.
فقمنا بوضع خطة بحيث يحصل مثلا كل من يدفع 100 جنيه على سهم تشاركي في الشركة، وكل من يقوم بعمل يوازي المائة جنيه، يحصل أيضا على سهم تشاركي، لمعرفة نسبة كل عضو في المشروع، باعتبار أن المشروع تحت الإنشاء، وأن هذا الجهد من تكاليف إنشاء المشروع، وذلك سيظل حتى يستطيع المشروع النجاح، ويكون له دخل ثابت، بحيث نستطيع دفع مرتبات لكل العاملين في المشروع، وسيتم إيقاف الحصول على أسهم جديدة، ويكون لكل عضو في المشروع نسبته في المكسب على حسب عدد الأسهم، ويحاسب كل من يقوم بمجهود بمرتب شهري، على حسب العمل الذي قام به، وهنا يكون رأس مال الشركة مكونا من المال الذي استخدم لعمل الهيكل الأولي للموقع، ومجهودات كل من عمل في المشروع حتى نجاح المشروع، محولا مجهوده إلى نسبة في المشروع، وأيضا يكون كل منهما مشاركا في المكسب، أو الخسارة كل من دفع مالا، أو عمل مجهودا لبناء الموقع.
وإذا حصلت الشركة وهي في مرحلة الإنشاء، على تمويل مبدئي من شركات الدعايات مثلا، سيتم إضافة هذا التمويل على الأسهم الموجودة. مثلا إذا حصلت الشركة على تمويل 10000 جنيه، وكان عدد الأسهم 1000 سيزيد ثمن كل سهم 10 جنيهات، ويصبح ثمن السهم 110 جنيهات بدل 100 جنيه.
فأريد أن أعرف مدى موافقة هذا النوع من المشاركة للشرع؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الموقع الإلكتروني لا يحتوي على ما هو محظور شرعا، فلا يظهر لنا مانع من إنشاء تلك الشركة وفق ما ذكرتم، لكن لا بد من تقدير العمل بالساعات، أو بالإنتاج، ومعرفة ما يقابل ذلك من الأسهم، قبل البدء في العمل منعا للجهالة. كأن يتفق على أن من يعمل بالموقع شهرا، فله سهم قيمته مائة جنيه مثلا، وهكذا.

جاء في نص قرار مجمع الفقه الإسلامي المتعلق بشأن الشركات الحديثة وأحكامها الشرعية: الأصل في الشركات الجواز إذا خلت من المحرمات، والموانع الشرعية في نشاطاتها،...كما يتعين أن تخلو من الغرر، والجهالة المفضية للنزاع، وأي من الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى بطلان الشـركة، أو فسادها في الشريعة. اهـ.
ولا حرج في إضافة ما يأتي من تمويل الدعاية إلى رأس مال الشركة، بل هذا هو الأصل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني