السؤال
حدثت مناقشة بيني وبين زوجي فحلف طلاقا معلقا ألا أفعل شيئا ما في نفس الليلة، وليس المنع النهائي، ولم أخالف اليمين في نفس الليلة،
وسألته هل وقع اليمين بعد أن فعلت هذا الشيء فى اليوم التالي؟ فقال لي كنت أقصد نفس الليلة، اطمئني، وعاودت سؤاله مرة أخرى للاطمئنان فقال لي اعتبريها طلقة وقعت، فقلت له سأحسبها طلقة للاحتياط، فهل وقع الطلاق بقول زوجي اعتبريها طلقة وقعت، أو بقولي سأحسبها طلقة للاحتياط؟ وهل هذا من التفويض الصريح بالطلاق؟ أرجو منكم الإجابة.
وشكراً.