الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من حلف ناويا عدم الوفاء بيمينه

السؤال

كنت أعمل تحت كفالة فلان من الناس وتعلمت منه الصنعة وعرفت أسرارها، ثم بدا لي أن أخرج من محله وأنقل كفالتي وأنفرد بتجارة وحدي في نفس الصنعة وفي نفس البلد، فلما جئت لأنقل كفالتي رفض الكفيل بحجة أنني أعرف أسرار الصنعة إلا أن أعاهده على أنني لا أفتح محلآ هنا في نفس البلد، فعاهدته وأقسمت بالله على المصحف على عدم فتح المحل، وفي نيتي أنني سأفتح المحل، لأن هذا رزقي الذي أحسنه، فما هي الكفارة لهذا العمل؟ وما هو الحل في هذه القضية في رأي الشرع؟ علما بأنني لا أستطيع الخروج من هذا البلد، ودكاني الجديد في آخر مراحل الانتهاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه يمين منعقدة على بر، وحكمها أن الحالف إذا فعل ما حلف عنه يحنث وتلزمه كفارة يمين، وهي التي بينها الله تعالى في قوله: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ {المائدة:89}.

وعليه، فإذا فعلت ما حلفت عنه من عدم فتح الدكان في البلد المعين فقد لزمتك الكفارة المبينة آنفا، وعليك أيضا التوبة إلى الله تعالى من حلفك على عدم فعل أمر تنوي وتجزم بفعله، فإن ذلك ـ في هذه الحالة ـ لا يجوز وفيه الإثم، جاء في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: من حلف مهددا بعض أهله مجمعا على الكفارة وعدم الوفاء بيمينه لم يأثم ـ ثم قال الحطاب: قلت: ظاهره لو كان غير مهدد أثم. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني