الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم أخذ الأهل معاش عائلهم الذي يعمل في شركة سجائر

السؤال

رجل يعمل في شركة السجائر، فهل يحرم على أهله أخذ معاشه؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا حرمة العمل في شركات بيع السجائر، كما في الفتوى رقم: 127417.

وأما بالنسبة للمعاش المتحصل من العمل في شركة بيع السجائر: فيحتمل أن يقال بإباحته، بناء على صحة العقد على ما فيه إعانة على المحرم، وهذا ما أفتينا به في الفتويين رقم: 55633، ورقم: 63411.

ويحتمل أن يكون محرما، لأنه الفعل المحرم عوضه لا يحل، كما جاء في الحديث: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. أخرجه أحمد، وصححه ابن حبان.

وهذا ما أفتينا به في أكثر الفتاوى، كالفتاوى التالية أرقامها: 99709، 123623، 38615.

وأما أخذ الأهل من راتب معيلهم الذي يعمل بشركة التبغ: فإن قلنا بإباحة الراتب فلا إشكال في جواز الأخذ منه، وأما على القول بحرمته: فكذلك يرى بعض العلماء أنه لا يحرم الأخذ منه، لأن مثل هذا الكسب المحرم متعلق بذمة كاسبه، لا بعين ماله أصلا، وقد سبق أن أفتينا بهذا في الفتويين رقم: 250366، ورقم: 237748.

وهذا القول فيه رخصة وتوسعة في هذا الباب، لا سيما وأن تحريم السجائر قد يخفى على كثيرين ـ إذ ليس مقطوعا بتحريمه، إذ هو لا منصوص ولا مجمع عليه ـ وقد يكون العامل في شركة التبغ جاهلا، أو مقلدا لبعض من يفتي بعدم حرمته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني